اقرمجلس النواب قواعد صرف علاوة الـ 10% من المرتب لصالح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
بواقع 120 جنيهاً كحد أقصي و 65 جنيهاً كحد أدني علي أن يتم الصرف في شهر مايو القادم بواقع 10 شهور بأثر رجعي من شهر يوليو 2016 كدفعة واحدة.
ووفقا لقواعد صرف العلاوة تصرف للعاملين بالدولة من العاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة وذوي المناصب العامة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية وكذلك العاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة كما يستفيد منها العاملون في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بنسبة 10% من المرتب الأساسي بدون حدين أقصي وادني.
وتلتزم جميع الإدارات المالية بالجهات الحكومية المخاطبة بالقانون إعداد جداول المرتبات للصرف وفقا للقواعد الجديدة مع مرتب الشهر الجاري.شش
0 التعليقات:
إرسال تعليق