الخميس، 1 يونيو 2017

ضوابط الترقية بالاختيار وترتيب الأقدميه وفق اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية يفضل "حملة الماجستير والدكتوراه



الشروط والضوابط التى وضعتها اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية حول الترقية بالاختيار للموظفين فى الوظائف التخصصية وهى كالتالى
المادة (29) من قانون 81 قالت “يشترط للترقية ان يحصل الموظف على تقرير تقويم اداء بمرتبة كفء فى السنتين السابقتين مباشرة على الترقية ،اما الترقية ب ( الاختيار) -وهو مايعنينى هنا -فى الوظائف التخصصية فيجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة “ممتاز” .فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة “ممتاز” اقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار تكون الترقية فى الجزء الباقى من الحاصلين على مرتبة “كفء”على الاقل عن ذات المدة السابقة .فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار اقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية وتحجز الوظائف فى الجزء المتبقى فى اول ترقية تالية. وأحال القانون الى اللائحة التنفيذية ضوابط واجراءات الترقية.

وجاءت المادة (96)من اللائحة لتشرح لنا ذلك حيث نصت على (يفضل عند الترقية بالاختيار :-
ختيار الموظف الاعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية …وليكن “ممتاز” .
يفضل الاعلى فى مجموع درجات تقويم اداء السنة السابقة عليهما .

عند التساوى…ماالحل؟
* يفضل الحاصل على درجة علمية اعلى “دكتوراه او ماجستير او دبلومة سنتين او دبلوتين بسنتين” ولكن بشرط (متى كانت متصلة بطبيعة العمل طبقا لما تقرره السلطة المختصة بناء على إقتراح لجنة الموارد البشرية )
    

وعند التساوى؟
* يفضل الاعلى فى التقدير العام لهذه الدرجة (العلمية).

وفى حال التساوى …ما الوضع؟

* يفضل الاقدم فى المستوى الوظيفى المرقى منه.
* وجاءت المادة (97)من نفس اللائحة لتفيدنا عن كيفية ترتيب المرقين وقالت( ترتب الاقدمية بين الموظفين الذين يرقون فى تاريخ واحد طبقا ﻷقدميتهم فى مستواهم الوظيفى السابق)













0 التعليقات:

إرسال تعليق